Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74179 بتاريخ 10/06/2020 : سريان آجال الإخطار في النقل البحري الدولي وفق اتفاقية هامبورغ

J P 74179/202010 juin 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تكون إتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع المعروفة بـ"قواعد هامبورغ" هي القانون الواجب التطبيق وحده على النقل البحري الدولي للبضائع متى توفرت شروط انطباقها، ولا يجوز استبعادها لفائدة مجلة التجارة البحرية إلا في الحدود التي تُحيل فيها الإتفاقية صراحة إلى القانون الوطني أو عند غياب تنظيم إجرائي داخل الإتفاقية أو عند اختيار القانون الوطني بمقتضى وثيقة الشحن.
  2. يرتّب عدم توجيه الإخطار بالهلاك أو التلف في الآجال التي ضبطتها المادة 19 من إتفاقية هامبورغ قرينة على أن الناقل سلم البضاعة كما هي موصوفة، ويُميّز في ذلك بين الضرر الظاهر الذي يقتضي الإخطار في أجل لا يتجاوز يوم العمل الموالي للتسليم وبين الضرر غير الظاهر الذي يمتد فيه أجل الإخطار إلى 15 يوما متصلة.
  3. لا يجوز للمحكمة تأسيس سقوط الحق في الرجوع أو قيام قرينة التسليم السليم على تاريخ تسليم غير ثابت بمؤيدات الملف، إذ يتعين أن يُستمد تاريخ التسليم من دليل قائم بالأوراق حتى يصح ترتيب آثار الآجال القانونية للإخطار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.