ل/الح الجمهوريــة التونسيــة وزارة ***** وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ2618.2005ـدد القضيـــة تاريخـــه :5/12/2005 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عـ2618/2005ـد والمقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 7 أفريل 2005 من قبل الأستاذ *****. نيابة عن : ورثة ***** بن *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2618.2005 بتاريخ 05/12/2005 : بيع أحد الورثة لمنابه أثناء دعوى القسمة يمنع فرز نصيب المشتريين في ذات الرسم لقيام نظامي قسمة مختلفين
Principe juridique
- بيع أحد الورثة لمنابه أثناء نشر دعوى قسمة المخلف يخرج المناب المبيع من نظام القسمة بالقيمة ويُخضعه لقسمة الرقاب، بما يولّد اختلافا في نظام القسمة داخل ذات العقار.
- متى اجتمع للمشتري صفتا المالك بالميراث الخاضع لقسمة القيمة وبالشراء الخاضع لقسمة الرقاب في نفس الرسم العقاري تعذر فرز منابه على أساس نظام واحد، ويكفي إحلاله محل البائع في منابه ضمن مشروع القسمة المؤسس على القيمة.
- المذكرة التي تُعرض على الخصوم في أجل يقل عن الثلاثة أيام دون تمديد، ولا تؤشر المحكمة على قبولها وإضافتها، لا تعد من أوراق الملف ولا تُلزم المحكمة بالرد على ما ورد بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.