الجمهوريــة التونسيـة محكمة التعقيب قضية مدنية عدد : 79062 تاريخ القرار: 24/ 10/2025 الحمــد الله وحـده، قـــرار تــعقــيبي مدني أصدرت محكمة التعقيب القر ار التالي: بعد الاطلا ع على مطلب التعقيب المضمن ت تحت العدد 79062 والمقدم في 14/11/2024 طرف المحامي الأستاذ ***** . في حق: شركة ***** "*****" في شخص ممثلها الفانوني الكائنة ***** ينوبها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79062 بتاريخ 24/10/2025 : ثبوت الطرد التعسفي يتطلب عدم قيام دليل على التخلي التلقائي أو الخطإ الفادح
قرار تعقيبي عدد 79062 بتاريخ 24/10/2025 : ثبوت صبغة الطرد التعسفي عند عدم إثبات الخطأ الفادح
Principe juridique
- إنهاء العلاقة الشغلية لا يخضع لمشيئة الطرفين بل يتقيد بإجراءات وواجبات يفرضها قانون الشغل والاتفاقيات المشتركة التي تنطبق وجوبا وتستبعد قواعد الإثبات العامة الواردة بمجلة الالتزامات و العقود بالنظر لخصوصية المادة الشغلية.
- إذا ثبتت مدة العمل على نحو يفيد تجاوزها الحد الذي يجعل الاستخدام قارّا فإن الأجير يكتسب صفة العامل القار وتترتب له الحقوق والتعويضات المرتبطة بالطرد التعسفي وفق المقتضيات القانونية المنظمة للعلاقة الشغلية.
- لا يثبت الطرد لخطأ فادح إلا إذا أقام المؤجر الدليل على الخطأ المهني الموجب للطرد وعلى احترام موجباته، ويستفاد انتفاء ذلك عند خلو الملف من تنبيه لدعوة الأجير لاستئناف عمله أو تبرير تغيبه أو ما يفيد اتخاذ قرار تأديبي بشأنه.
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا ومطابقا للقانون ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده م مم ت-الفصل 23 من م ش-الفصل 6-4 من م ش-الفصل 14 من م ش-مجلة الالتزامات و العقود-مجلة الشغل-الاتفاقية المشتركة الاطارية-الاتفاقية المشتركة القطاعية للمقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها الممضاة بتاريخ 09 جويلية 1977-قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 27 جويلية 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.