Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73508 بتاريخ 19/10/2020 : صحة إجراءات التبليغ تقوم على تحقق العلم الفعلي بالتسليم الشخصي

J P 73508/202019 octobre 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسلم نظير محضر التبليغ إلى الشخص نفسه أينما وجد، ويكفي تحقق التسليم الشخصي والمباشر لإثبات حصول العلم بالإجراء دون تقيد بمقره الأصلي أو المختار ما دامت غاية التبليغ قد تحققت.
  2. إذا تعذر التسليم للشخص المعني أو رفضه، تعين على عدل التنفيذ اعتماد المقر الأصلي أو المقر المختار بحسب الأحوال مع احترام الصيغ والشروط الإجرائية المنظمة للتبليغ.
  3. لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا باجتماع وحدة الأطراف والموضوع والسبب بوصفها شروطا متلازمة، ولا تمتد حجية الأمر المقضي به إلى نزاع يختلف محله أو أساسه القانوني ولو تعلق بإجراءات مرتبطة بذات العلاقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.