الجمهورية التونسية الحمــد لله، وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 29403 تاريخه :28/12/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 11/11/2020 تحت عدد 43881 من طرف المحامي الأستاذ ***** ***** في حـــــق: شركة *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29403 بتاريخ 28/12/2021 : حجية محضر التبليغ الرسمي لا تدحض إلا برميه بالزور
Principe juridique
- محاضر عدول التنفيذ تعدّ محاضر رسمية تتمتع بحجية قانونية في الإثبات ولا يمكن دحض ما ورد بها إلا برميها بالزور أو بإقامة الدليل المخالف لها وفق القواعد المقررة.
- إذا تطابق عنوان المبلّغ إليه الوارد بمحضر التبليغ مع مقره الاجتماعي المنصوص عليه بالسجل التجاري دون بيان للطابق أو رقم المكتب، امتنع مؤاخذة العدل المنفذ بعدم التنصيص على تلك البيانات ما دام مصدر العنوان الرسمي لا يتضمنها.
- في صورة رفض من يوجد بالمقر تسلم التبليغ، يطبق العدل المنفذ أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 8 م م م ت بإيداع النظير في ظرف مختوم لدى الجهة المنصوص عليها قانونا دون التزام بترك نظير بالمقر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.