الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عــــ37446ـــدد القرار تاريخه: 01/06/2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 1/10/2021 تحت عدد 1686 من طرف المحامي الأستاذ ***** في حــق: ***** محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ ***** الكائن ب*****. ضــد: ورثة ***** وهم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37446 بتاريخ 01/06/2022 : عدم بطلان محضر التنبيه لعدم تضمين أجرة عدل التنفيذ بالنظير متى تضمنها الأصل
Principe juridique
- البطلان الإجرائي لا يُقضى به إلا إذا نص القانون صراحة على جزائه أو ترتب عن الإخلال مساس بقواعد النظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
- البيانات الشكلية التي لا تمسّ جوهر الإجراء ولا تتصل بالنظام العام تعد مقررة لمصلحة الخصوم، فلا يترتب على خلو النظير منها البطلان متى كان الأصل مستوفيا لها مع الإحالة عليه.
- تنبيه رفض تجديد الكراء التجاري المؤسس على استعداد المسوغ لدفع غرامة الحرمان يندرج ضمن رفض التجديد دون وجوب بيان أسباب الامتناع، فلا مجال لبحث جديتها ما دام التعويض القانوني معروضا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.