Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81780 بتاريخ 28/01/2020 : عدم قيام صفة الغير في الخلف العام بما يمنع الاحتجاج عليه بعقد التسويغ غير المرسّم

J P 81780/202028 janvier 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يشترط لإمكان الاحتجاج بعقود تسويغ العقارات المسجلة التي تتجاوز مدتها ثلاثة أعوام تجاه الغير ترسيمها بإدارة الملكية العقارية، ويظل هذا الترسيم شرط احتجاج لا شرط صحة للعقد.
  2. ينحصر مفهوم الغير في مجال عدم الاحتجاج بعقد التسويغ غير المرسّم فيمن لم يكن طرفا في العلاقة التعاقدية ولا خلفا عاما أو خاصا لأحد المتعاقدين، لأن الخلف ينزل منزلة السلف وتنصرف إليه آثار العقد.
  3. لا يجوز للخلف العام للمسوغ التمسك بعدم ترسيم عقد التسويغ لإقصاء آثاره في مواجهة المتسوغ، ولو تعلق العقد بعقار مسجل وتجاوزت مدته ثلاث سنوات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.