Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76938.2020 بتاريخ 20/10/2020 : سقوط حق شركة التأمين في التمسك باستثناء الضمان عند عدم إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل أجل 21 يوما المحتسب من يوم الحضور بالجلسة

J P 76938.2020/202020 octobre 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يوجب الفصل 251 من م م م ت عرض القضية على النيابة العمومية متى كان الطرف العمومي المعني مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية لا تندرج ضمن معيار الإشراف الإداري والمالي الذي يبرر تطبيق نظام تمثيل الدولة على معنى التشريع المنظم لذلك.
  2. يفهم من الفصل 120 من م ت أن شركة التأمين تحرم من التمسك بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان إذا لم تعلم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل أجل 21 يوما.
  3. يعتمد احتساب أجل الواحد وعشرين يوما المنصوص عليه بالفصل 120 من م ت على يوم حضور شركة التأمين بالجلسة الأولى باعتباره تاريخ تحقق العلم القانوني الموجب لاتخاذ إجراءات الإعلام.
  4. عند سقوط حق شركة التأمين في التمسك باستثناء الضمان لعدم احترام موجبات الإعلام طبق الفصل 120 من م ت يمتنع توصيف الواقعة كحالة انعدام التأمين بما ينقل عبء التعويض إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.