الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة السادسة و الثلاثون عدد القرار : 82759 تاریخ 2020/06/01 قرار تعقیبی أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/11/09 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد ***** و ***** طعنا في الحكم عدد 1412 الصادر بتاريخ 2018/11/01 عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82759 بتاريخ 01/06/2020 : انتفاء جريمة بيع ما لا حق له في التصرف فيه عند غياب عقد بيع
Principe juridique
- تقوم جريمة بيع ما لا حق له في التصرف فيه على تحقق ركن مادي جوهري يتمثل في وجود عقد بيع، فلا يكفي للتجريم مجرد محررات أو إشهادات لا ترقى قانونا إلى عقد البيع.
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبرز قيام الجريمة أو انتفاءها.
- لا يترتب نقض الحكم لمجرد وهن التعليل متى كانت النتيجة التي انتهى إليها صحيحة ومستندة إلى عناصر سليمة، لأن رقابة التعقيب لا تمتد إلى الجدل الموضوعي حول تقدير محكمة الأصل للعناصر المعتمدة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.