الجمهـوريــة التـونسيــة وزارة العـــدل محكمـــــة الـتعقيـــب القـــــرار عــ347ـــدد تــاريخـه : 14/04/2016 المبدأ: |وإن لم يحدد المشرع مفهوم الغلط الواضح إلاّ أنه بات | |من المحسوم فقها وقضاء أن المقصود به هو الغلط | |الناجم عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 347 بتاريخ 14/04/2016 : يتحقق الغلط الواضح عند رفض الطعن شكلا بسبب سهو ثابت بأوراق الملف عن مطلب تدارك مقدم في الأجل القانوني
Principe juridique
- يرتبط قبول مطلب إصلاح الخطأ البين باحترام الأجل المنصوص عليه للفصل 193 من م م م ت واستيفاء المطلب لصيغه القانونية.
- يُعدّ الغلط الواضح الموجب لتصحيح قرار الرفض شكلا هو الخطأ الناجم عن الغفلة والسهو وما يشابههما متى كان ثبوته لا يختلف فيه اثنان لوضوحه من خلال القرار وأوراق الملف.
- يُعتبر رفض الطعن شكلا مبنيا على غلط واضح إذا تمّ إغفال مطلب تدارك ثابت بأوراق الملف ومقدّم في الأجل القانوني بما يؤدي إلى اعتبار مستندات الطعن غير مقدمة في الأجل رغم ثبوت تقديمها وفقا لمقتضيات الفصل 185 من م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.