Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69718 بتاريخ 25/02/2020 : عدم سقوط حق الدائن في المطالبة بدينه غير المرسّم بإجراءات التسوية القضائية ما دام ذلك لا يؤثر على سيرها

J P 69718/202025 février 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. الدين الذي لم يقع تقييده أو وقع رفض تقييده ضمن إجراءات التسوية القضائية لا ينقضي بمجرد عدم الترسيم، إذ يبقى حق الدائن في المطالبة به قائما على ألا يكون لذلك تأثير على سير إجراءات التسوية.
  2. الديون الواجب تقييدها ضمن قائمة الديون هي الديون الثابتة، أما الديون التي مازالت محل نزاع فهي بطبيعتها غير موجبة للترسيم وتبقى قابلة للمطالبة ولا تنقضي إلا بمرور الزمن.
  3. عدم ثبوت الدين زمن افتتاح إجراءات التسوية القضائية يبرر عدم ترسيمه ضمن القائمة، غير أن هذا الوضع لا يحول دون مطالبة الدائن به متى كانت المطالبة لا تعطل أو تؤثر على سير إجراءات التسوية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.