Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57938 بتاريخ 17/05/2018 : سقوط حق المستأجر في تملك المأجور بالإيجار المالي عند عدم اتباع إجراءات رفع خيار الشراء المتفق عليها

J P 57938/201817 mai 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. عقد الإيجار المالي يمنح المستأجر مجرد منفعة المأجور مع إمكانية تملكه بشرط إبداء الرغبة في الاقتناء وفق الإجراءات التعاقدية، فإذا لم تُحترم تلك الإجراءات انقضى الوعد بالبيع وبقي للمؤجر حق استرداد ملكه عند انتهاء الأجل.
  2. اشتراط الإعلام برفع خيار الشراء داخل أجل محدد وبوسيلة معينة يعد معيارا حاسما لتفعيل الوعد بالبيع في الإيجار المالي، ويترتب على عدم حصول الإعلام اعتبار المستأجر متخليا عن الخيار وصيرورة الوعد لاغيا دون حاجة إلى تقدير إنصافي مخالف لإرادة المتعاقدين.
  3. مناقشة الشرط التعاقدي المنظم لرفع خيار الشراء على نحو يفرغه من أثره تُعد خرقا لسلطان الإرادة، لأن انتهاء العقد عند عدم اتباع إجراءات نقل الملكية يرتب قانونا استرداد المأجور لزوال موجب بقائه بيد المستأجر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.