Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30830 بتاريخ 02/02/2022 : رجوع القاضي في الإذن على عريضة عند انتفاء موجبه بانقضاء الدين الذي حدّده الإذن

J P 30830/20222 février 2022

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تنفيذ الإذن على عريضة لا يحول دون الطعن فيه أو الرجوع فيه، ما دام القانون لم يشترط عدم التنفيذ لقبول الرجوع، وما دام الرجوع يرتّب إلغاء مفعول الإذن وآثاره ولو كانت قد ترتبت عن التنفيذ.
  2. إذا صدر الإذن على عريضة لضمان دين محدّد قيمة وموضوعا، فإن إبراء ذمة المدين من ذلك الدين قبل صدور الإذن يجعل الإذن منعدم الموجب ويبرر الرجوع فيه، ولا يجوز تمديد آثاره إلى دين آخر لم يشمله الإذن.
  3. لا تأثير للمنازعة المتعلقة بتقدير الغرامة النهائية أو الطعن في أعمال الخبرة على مشروعية إذن تحفظي صدر لضمان مبلغ الغرامة الوقتية فقط، لأن تقدير الغرامة النهائية يندرج ضمن اختصاص محكمة الأصل المتعهدة بالنزاع في جوهره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.