الجمهــوريّة التـونـــسيّة وزارة العـــــــــدل محكمــــــة التعقــيب القــضــية عـدد: 78734 تاريخ القرار: 11 أفريل 2025 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 06 نوفمبر 2024 تحت عدد 12172 من قبل الأستاذة *****، المحامية لدى التعقيب، الكائن مكتبها ب*****، في حق: ورثة المرحوم *****، وهم زوجته ***** وأشقاؤه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78734 بتاريخ 11/04/2025 : اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ينتفي بقيام منازعة جدية حول صفة شاغل المحل
قرار تعقيبي عدد 78734 بتاريخ 11/04/2025 : يخرج قاضي الأمور الاستعجالية عن اختصاصه إذا حسم في صفة الشاغل متى قامت منازعة جدية بشأنها
Principe juridique
- اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ينعقد لاتخاذ إجراء وقتي عند قيام خطر حالّ ومحقق يهدد مصلحة مشروعة ظاهرة بشرط ألا يكون النزاع في أصل الحق قائما بصورة جدية.
- قيام مؤيدات متقابلة تنم مبدئيا عن وجود علاقة تسويغية يجعل النزاع جديا ويحول دون الجزم بانعدام الصفة في إطار القضاء الاستعجالي دون أن يعد ذلك إنشاء لحق أو مركز قانوني جديد.
- تقدير استمرار العلاقة التعاقدية وآثار تحصيل مبالغ بعد التنبيه بالخروج يقتضي مفاضلة بين أدلة متعارضة وتفسيرا لوقائع جوهرية وهو ما يندرج ضمن صلاحيات قاضي الموضوع لا قاضي العجلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.