الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التـــــــــعقيب عدد القضية : 26718 تاريخه : 02/06/2021 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 11/08/2020 والمضمن تحت عدد 1155 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق المعقب : السيد ***** ***** ***** محل مخابرته بمكتب محاميه المذكور الكائن ***** والمعقب ضدها : ورشة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26718 بتاريخ 02/06/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تجاوز أجل إيداع وثائق الفصل 185 م م م ت
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من م م م ت لقبول الطعن من الناحية الشكلية.
- يعد احترام أجل تقديم المؤيدات المنصوص عليها بالفصل 185 من م م م ت من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يمنع قبول الطعن عند الإخلال به.
- لا يكفي تقديم الوثائق المطلوبة بمقتضى الفصل 185 من م م م ت في حد ذاته، بل يتعين أن يتم هذا التقديم داخل الأجل القانوني المحدد وإلا تعين رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.