الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمد للّه وحده ، محكمـة التعقيـب عــدد القضيــة :29715 تاريـخ الحكـم : 22/1/2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المكلف العام بنزاعات الدولة بتاريخ 27/8/2015 في حق : وزارة الفلاحة في شخص ممثلها القانوني
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29715 بتاريخ 22/1/2016 : اعتماد اختبار ينجزه أحد أطراف النزاع لا يصلح أساسا للحكم لافتقاده شرط الحياد
Principe juridique
- لا يندرج تغيير المحكوم عليه أو استبدال شخص قانوني بآخر ضمن مفهوم الغلط المادي، لأن الغلط المادي يقتصر على الهفوات الشكلية العرضية التي لا تمس جوهر القضاء ولا أطرافه.
- إصلاح الغلط المادي يخضع لإجراءات مخصوصة تقتضي تضمين الإصلاح بطرة الحكم ونسخه، ولا يقوم مقام ذلك اعتبار المحكمة من تلقاء نفسها أن الخلل مجرد غلط مادي دون اتباع إجراءات الإصلاح القانونية.
- لا يصلح للاعتماد القضائي اختبار أو تقرير فني أُنجز من أحد أطراف النزاع لفائدة نفسه، لأن ذلك يمس بقاعدة الحياد والموضوعية ويحوّل مُعدّ الاختبار إلى خصم يدافع عن مصلحته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.