الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ 30758 ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 12/01/2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 15/02/2021 تحت عـ 44290 ـدد من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب مع ما يفيد تامين المعاليم نيابة عن : ***** ***** ***** المعينة محل مخابرته بمكتب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30758 بتاريخ 12/01/2022 : ثبوت صفة المتسوغ بقيام قرائن خلاص معينات الكراء بما يمنع اعتباره شاغلا بدون صفة
Principe juridique
- عدم توفر شروط حق البقاء على معنى الفصل 3 فقرة اولى من القانون عدد 35 لسنة 1976 لا يمنع من إمكان ثبوت صفة المتسوغ متى قامت قرائن جدية على قيام علاقة كرائية مباشرة.
- ينتقل واجب خلاص معينات الكراء إلى الباقين على قيد الحياة عند وفاة المتسوغ عملا بالفصل 803 من م ا ع ما لم يثبت انفساخ الكراء في الحالات الاستثنائية التي حصرها النص.
- اعتبار الشاغل مستغلا لمحل النزاع بدون صفة يفترض انتفاء ما يثبت قيام العلاقة الكرائية أو ما يفيد إنهاءها، ومحكمة الموضوع تكون مطالبة بتطبيق المقتضى القانوني المنظم لآثار وفاة المكتري عند توفر عناصره.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.