هـ/ع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل وحقوق الإنسان الحمــد للّـــه وحده، محكمــة التعقيــب * عـ80575.2012ـدد القضيـــة تاريخ القرار : 16/04/2014 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 14-11-2012 تحت عـ18485ـدد. من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيـابة عن: مجمع ***** ***** (***** ) في شخص
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80575.2012 بتاريخ 16/04/2014 : اعتبار النزاع الناشئ عن صفقة عمومية قابلا للتحكيم متى ثبتت صبغته الدولية الاقتصادية التجارية المالية
Principe juridique
- لا يمنع الطابع الإداري للصفقة العمومية من اللجوء إلى التحكيم متى كان النزاع ناتجا عن علاقة دولية اقتصادية كانت او تجارية او مالية بالمعيار المعتمد حصرا في الاستثناء الوارد بالفصل 7 خامسا من مجلة التحكيم.
- يخضع الحكم التحكيمي الدولي لرقابة شكلية من محكمة الاستئناف العدلية وفق الفصل 78 من مجلة التحكيم تقتصر على سلامة تركيبة الهيئة الحكمية واحترام قواعد النظام العام دون التعرّض لأصل النزاع.
- لا يجوز للذوات المعنوية العمومية التراجع عن التزامها بالتحكيم بعد إبرام اتفاقية تحكيم بالتمسك بقواعد قانونها الداخلي المانعة، اعتبارا لمبدأ عدم جواز التناقض للاضرار بالغير المكرس بالفصل 547 م ا ع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.