الجمهورية التونسية الحمــد لله، وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 77157 تاريخه: 14/10/2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 12/09/2024 تحت عدد 408 من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب في حق: 1) ***** *****. (2) ***** بن ***** القاطن ب***** ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77157 بتاريخ 14/10/2025 : عدم قبول التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع وأدلة الإثبات
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن تُصاغ المطاعن بوضوح بما يبيّن العيب القانوني الذي شاب الحكم المطعون فيه على نحو يمكّن محكمة القانون من بسط رقابتها على سلامة التطبيق والتعليل.
- لا يُعدّ التعقيب امتدادا للخصومة ولا يُطرح أمام محكمة التعقيب إلا المطاعن القانونية المحددة حصرا، أما ما يتصل بتقدير الوقائع وتمحيص أدلة الإثبات والنفي وترجيحها فيخرج عن رقابتها متى كان الحكم معللا تعليلا واقعيا وقانونيا سليما.
- عدم تقديم ما يثبت تخصيص عقار للمرور أو توظيف حق ارتفاقي عليه يجيز لمحكمة الأصل استنتاج انتفاء الارتفاق، ولا مجال لإثارة التقادم لاكتساب الحقوق الارتفاقية متى كان القانون ينص على عدم سريان التقادم فيها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.