الجمهورية التونسية وزارة العدل محكـمـة التعقيـب القــضــية عـ دد 52136 تاريخ القرار 02/10/2023 الحمــــد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 05/12/2022 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ـ ***** مقرها ب***** و المعينة محل مخابرتها بمكتب محاميها المذكور الكائن ***** ضد – ***** مقره ***** طعنا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52136 بتاريخ 02/10/2023 : قيام دعوى رفع مضار الجوار متى ثبت ضرر شخصي مباشر ولو تعلّق الاعتداء بممر ذي صبغة غير محسومة
Principe juridique
- يثبت حق المجاور في دعوى رفع مضار الجوار متى قام ضرر بالصحة أو تكدير للراحة أو حرمان من الانتفاع المعتاد، ولا تسقطه الإجازة المعطاة لأصحاب المكان ممن له النظر.
- إذا كان الضرر ناشئا عن خرق لالتزام قانوني أو إهدار لحق ارتفاقي عام أو خاص فإن أساس المسؤولية يتحدد بحسب مصدر الالتزام، فتكون عقدية إذا كان منشؤه العقد وتقصيرية إذا كان منشؤه القانون أو شبه الجنحة أو الجنحة.
- يتعين على محكمة الموضوع، عند غموض عنصر جوهري كصبغة الممر أو حدود الملك أو وجود حقوق ارتفاق، أن تستعمل سلطتها في الأعمال الاستقرائية اللازمة وخصوصا الأمر باختبار تكميلي أو تكليف خبير ثان، ولا يكفي رفض الدعوى بدعوى الغموض متى كان رفع اللبس ممكنا بوسائل التحقيق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.