Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35631 بتاريخ 19/01/2022 : التعويض عن أتعاب التقاضي لا يقضى به لفائدة من حضر شخصيا ولم يكلف محاميا

J P 35631/202219 janvier 2022

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب عن النقض والإحالة رجوع الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما تسلط عليه النقض، فلا يعاد طرح ما اتصل به القضاء إلا من زاوية الجزء الذي شمله النقض.
  2. لا وجه لإعادة مناقشة أصل الحق أمام محكمة الإحالة متى كان النقض قد انحصر في عنصر محدد من عناصر النزاع، إذ ينحصر نطاق الخصومة بعد الإحالة في المسألة التي تناولها النقض دون سواها.
  3. الحكم بالتعويض عن أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة يشترط قيام ما يفيد مباشرة الخصم لإجراءات الطعن على وجهها القانوني أو تكليفه لمحام، فإذا حضر شخصيا ولم ينجز استئنافا عرضيا ولم يكلف محاميا كان القضاء له بذلك على غير أساس.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.