الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله، محكمة التعقيب عدد القضية:35631 تاريخ الحكم:19/01/2022 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد45485 والمقدم بتاريخ 08/07/2021 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المركز التقني لمواد البناء والخزف والبلور,مؤسسة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35631 بتاريخ 19/01/2022 : التعويض عن أتعاب التقاضي لا يقضى به لفائدة من حضر شخصيا ولم يكلف محاميا
Principe juridique
- يترتب عن النقض والإحالة رجوع الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما تسلط عليه النقض، فلا يعاد طرح ما اتصل به القضاء إلا من زاوية الجزء الذي شمله النقض.
- لا وجه لإعادة مناقشة أصل الحق أمام محكمة الإحالة متى كان النقض قد انحصر في عنصر محدد من عناصر النزاع، إذ ينحصر نطاق الخصومة بعد الإحالة في المسألة التي تناولها النقض دون سواها.
- الحكم بالتعويض عن أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة يشترط قيام ما يفيد مباشرة الخصم لإجراءات الطعن على وجهها القانوني أو تكليفه لمحام، فإذا حضر شخصيا ولم ينجز استئنافا عرضيا ولم يكلف محاميا كان القضاء له بذلك على غير أساس.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.