Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25002 بتاريخ 28/10/2020 : عدم قبول الدفع بتطبيق الفصل 9 من قانون التحيين إذا أثير لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 25002/202028 octobre 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي لم يسبق طرحها ومناقشتها أمام محكمة الدرجة الثانية متى كانت تخرج عن النظام العام وعن الإجراءات الأساسية التي يجوز إثارتها لأول مرة لدى محكمة القانون.
  2. عدم خضوع الرسم العقاري للمفعول المنشئ للترسيم لا يخرجه عن منظومة العقارات المسجلة ولا يجيز إخضاع النزاع القائم بشأنه لقواعد الحوز ومدته المقررة للعقارات غير المسجلة.
  3. الشغب في العقار المسجل ينحصر في منع المالك المرسم من الانتفاع والتصرف ضمن منابه ولا يواجه فيه الغير الأجنبي بالحيازة الطويلة مهما امتدت مدتها.
  4. على محكمة الموضوع عند قيام جمود أو تعارض بين الوضعية القانونية والوضعية الواقعية في الرسوم العقارية أن تستفرغ جهدها في إجراءات التحقيق لكشف مدى انطباق الكتائب الناقلة للملكية على الرسم العقاري قبل الحسم في دعوى كف الشغب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.