ل/الح الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ70583.2012ـدد القضيـــة تاريخـــه :21 ماي 2013 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 26/12/2011 تحت عـ908دد من الاستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : "*****" في شخص ممثلها القانوني. ضـــد : 1-ورثة "*****" وهم ارملته
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70583.2012 بتاريخ 21/05/2013 : محكمة الإحالة تتقيد بحدود النقض المقبول دون إعادة فتح ما اتصل به القضاء
قرار تعقيبي عدد 70583.2012 بتاريخ 21/05/2013 : نطاق إلزام محكمة الإحالة يقتصر على المسألة التي تسلط عليها النقض
Principe juridique
- لا يتناول النقض إلا ما قامت بشأنه أسباب مقبولة، أما ما عدا ذلك فيحوز قوة ما اتصل به القضاء ولا يجوز لمحكمة الإحالة إعادة النظر فيه.
- يلتزم قاضي الإحالة بالتقيد بحدود المسألة التي تسلط عليها النقض، ويقتصر نظره على تدارك الخلل الذي تأسس عليه النقض دون التعرض لبقية الدفوع التي استقر الفصل فيها بحكم سابق.
- التعويض عن الضرر المادي الناشئ عن المسؤولية التقصيرية يختلف في طبيعته ومقصوده عن منحة الوفاة وجراية الباقين على قيد الحياة، إذ ينصرف إلى جبر ما تلف حقيقة والأرباح التي حرم منها المستحقون.
- يعد تعليل مقدار التعويض عن الضرر المادي سليما متى بُني على عناصر موضوعية ثابتة بالملف تبرز أسس التقدير ولا تكتفي بإطلاق المبلغ دون بيان عناصره.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.