الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله، محكمة التعقيب عدد القضية:29056 تاريخ الحكم:05/01/2022 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد8808 والمقدم بتاريخ 04/01/2021 مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** في حق
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29056 بتاريخ 05/01/2022 : انتفاء دعوى رفع المضرة متى كان الضرر ناشئا عن خطأ المدعي
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتكييفها وتطبيق النص القانوني عليها من سلطة محكمة الأصل التي لا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان استخلاصها مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومعللا تعليلا سليما.
- لا تقوم دعوى رفع المضرة على معنى الفصل99م.ا.ع إذا كان مصدر الضرر راجعا إلى خطأ المدعي نفسه، إذ لا يجوز له الانتفاع بخطئه لفرض تقييد على حق الجار في استعمال ملكه في حدود القانون.
- يشترط لانطباق الفصل99م.ا.ع أن يكون الضرر ناشئا عن تصرف صادر من الجار ومجاوز لحدود الانتفاع المأذون به قانونا، فإذا ثبت أن الأعمال تمت داخل الملك الخاص دون تجاوز انتفى موجب رفع المضرة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.