الجمهوريّة التّونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله، القرار عدد 76879 تاريخه: 16 أفريل 2025 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذة ***** المحامية لدى التعقيب الكائن مكتبها ب***** بتاريخ 9 سبتمبر 2024 والمرسم تحت عدد 54864. في حق:
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76879 بتاريخ 16/04/2025 : ثبوت الدين بالصك البنكي المستوفي لشكله يبيح سلوك الأمر بالدفع
Principe juridique
- العبرة في استجماع شروط سلوك إجراءات الأمر بالدفع تكون بأصل الدين، فإذا كان معين المقدار وله سبب تعاقدي أو كان موثقا بورقة من الأوراق التجارية جاز استخلاصه بهذه الإجراءات.
- الشيك البنكي المستوفي لشروطه الشكلية والمذيّل بإمضاء الساحب يعدّ قرينة على وجود الدين بوصفه وسيلة أداء، فلا يتفصّى الساحب من الالتزام الناشئ عنه إلا في حالات المعارضة التي نصّ عليها القانون.
- مجرد إثارة تتبعات أو أبحاث جزائية مرتبطة بالشيك لا يجعل المنازعة حول الدين الموثق به جدية ولا يمنع من استصدار أمر بالدفع على أساسه ما دام إمضاء الساحب غير منكور ولم يقع الطعن فيه بالزور.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.