Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22627 بتاريخ 13/11/2020 : استحقاق الأجر يفترض عملا فعليا

J P 22627/202013 novembre 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا تعدّ المنازعة التي تُثار لأول مرة في الطور الاستئنافي بشأن أصل المسألة التي لم يقع طرحها أمام محكمة البداية من قبيل الوسائل الجديدة المقصودة بالفصل 148 فقرة 2 من م م م ت.
  2. يتعيّن على محكمة الموضوع عند تقدير أسباب الطرد ومدى جديتها أن تتحقق من عناصر الإثبات المتعارضة وأن تستفرغ جهدها في التثبت من حقيقة التوقف الفجئي عن العمل قبل بناء النتيجة القانونية عليها، وإلا كان قضاؤها مشوبا بتحريف الوقائع وضعف التعليل.
  3. لا يُستساغ الحكم بأجور عن مدة لاحقة لانقطاع العلاقة الشغلية ما لم يثبت قيام عمل فعلي، باعتبار أن الأجر لا يستحق إلا مقابل العمل الذي أنجزه العامل لفائدة مؤجره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.