الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عــــــــ22631دد القضيـــة تاريخـــه : 13/11/2020 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 25 فيفري 2020 تحت عـدد 10462. مــن الاستـــاذ : ***** المحامي لدى التعقيب . نيابـــة عــن : شركة ***** "*****" في شخص ممثلها القانوني ولاية ***** . ضــــــدّ :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22631 بتاريخ 13/11/2020 : استحقاق الأجر يفترض عملا فعليا فلا يقضى به عن فترة لاحقة لانقطاع العلاقة الشغلية
Principe juridique
- إن إجازة الاحتجاج بوسائل جديدة لدى الاستئناف لا تنصرف إلى إثارة منازعة جديدة لم يسبق طرح أصلها أمام محكمة البداية، وإنما تقتصر على تقديم وسائل دعم أو دفاع جديدة بشأن مسألة سبق إدراجها في نطاق النزاع.
- يتعين على محكمة الموضوع عند تقديرها لأسباب الطرد وما اتصل بها من توقف عن العمل أن تستجمع عناصر الإثبات المقدمة إليها وتناقش تعارض الحجج الرسمية وترجح بينها بتعليل سائغ، وإلا كان قضاؤها مشوبا بضعف التعليل وتحريف الوقائع.
- الأجر لا يستحق إلا مقابل عمل فعلي، فلا يستساغ القضاء بأجور عن مدة لاحقة لانقطاع العلاقة الشغلية متى لم يثبت بصفة جدية استمرار تقديم العمل أو بقاء الأجير على ذمة المؤجر على وجه ينهض سندا قانونيا للاستحقاق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.