Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22631 بتاريخ 13/11/2020 : استحقاق الأجر يفترض عملا فعليا فلا يقضى به عن فترة لاحقة لانقطاع العلاقة الشغلية

J P 22631/202013 novembre 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. إن إجازة الاحتجاج بوسائل جديدة لدى الاستئناف لا تنصرف إلى إثارة منازعة جديدة لم يسبق طرح أصلها أمام محكمة البداية، وإنما تقتصر على تقديم وسائل دعم أو دفاع جديدة بشأن مسألة سبق إدراجها في نطاق النزاع.
  2. يتعين على محكمة الموضوع عند تقديرها لأسباب الطرد وما اتصل بها من توقف عن العمل أن تستجمع عناصر الإثبات المقدمة إليها وتناقش تعارض الحجج الرسمية وترجح بينها بتعليل سائغ، وإلا كان قضاؤها مشوبا بضعف التعليل وتحريف الوقائع.
  3. الأجر لا يستحق إلا مقابل عمل فعلي، فلا يستساغ القضاء بأجور عن مدة لاحقة لانقطاع العلاقة الشغلية متى لم يثبت بصفة جدية استمرار تقديم العمل أو بقاء الأجير على ذمة المؤجر على وجه ينهض سندا قانونيا للاستحقاق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.