الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ23948/2020ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 06/11/2020 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 16/6/2020 تحت عـ42702ـدد من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: بنك ***** ***** (شركة ***** ***** سابقا) في شخص ممثلها القانوني مقرها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23948 بتاريخ 06/11/2020 : صحة تبليغ الذات المعنوية تتحقق بتوجيه الاستدعاء إلى فرعها المعني بالنزاع
Principe juridique
- يكون تبليغ الذات المعنوية مستوفيا لشروطه القانونية متى تم بمقرها الاجتماعي أو بأحد فروعها متى كان الفرع المبلّغ لديه هو المعني بالنزاع، باعتبار أن معيار السلامة هو ضمان بلوغ الاستدعاء إلى الجهة المقصودة وفق ما يستخلص من طبيعة العلاقة محل التعاقد.
- محاضر عدل التنفيذ المحررة في نطاق مهامه تعدّ من قبيل الحجج الرسمية ولا يجوز المجادلة في مضمونها إلا بالطعن بالزور، بما يجعل ما تضمنته من معاينات بشأن الامتناع عن التسلم أو استكمال إجراءات التبليغ حجة على حصول التبليغ وفق القانون.
- ينحصر نطاق الطعن بالتعقيب في العيوب القانونية المبينة حصرا ولا يمتد إلى إعادة مناقشة ماديات النزاع أو تقدير محكمة الموضوع للقرائن، كما لا يجوز تأسيس الطعن على وثائق جديدة لم يقع الإدلاء بها لدى محكمة الموضوع لأن ذلك يقتضي إعادة النظر في عناصر النزاع الموضوعية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.