Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23693.2015 بتاريخ 17/12/2015 : بطلان الاستئناف عند عدم تحرير مستنداته لغياب بيان أسباب الطعن

J P 23693.2015/201517 décembre 2015

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يتعين على المستأنف عند تسجيل الاستئناف تحرير مستندات طعنه متضمنة أسباب الطعن ومآخذه على الحكم المطعون فيه بما يمكّن محكمة الدرجة الثانية من ممارسة رقابتها ولا يغني عن ذلك الإحالة على تقارير أو ملاحظات محررة بالطور الابتدائي.
  2. تُعدّ صياغة مستندات الاستئناف في محضر من نائب المستأنف وتبليغها للمستأنف ضده من الإجراءات الأساسية في الطعن بالاستئناف، ويترتب على الإخلال بها اختلال الاستئناف شكلا وفقا لمقتضيات الفصلين 14 و134 من م م م ت.
  3. لا يخول لمحكمة الطعن استخلاص أوجه الاستئناف وسنداته من وثائق الطور الابتدائي لتدارك تقصير المستأنف في بيان أسباب الطعن، لأن واجب البيان يقع على عاتق الطاعن ولا تقوم به المحكمة نيابة عنه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.