الجمهوريــة التونسيـة محكمة التعقيب قضية جزائية عدد: 25463 تاريخ الحكم: 06/12/2021 الحمــد الله وحـده ، قـــرار تــعقــيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل المتهم ***** ***** بتاريخ 05/03/2020 ضد الحق العام طعنا في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 27/02/2021 تحت
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25463 بتاريخ 06/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند انقضاء أجل الثلاثين يوما دون تقديم مستنداته
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده.
- يعتبر تاريخ تسلم الطاعن لنسخة الحكم المطعون فيه الثابت بوصل التسلم المضاف للملف منطلقا لاحتساب أجل الثلاثين يوما المقرر لإيداع مستندات التعقيب.
- يؤدي الإخلال بإيداع مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني إلى رفض مطلب التعقيب شكلا باعتبار ذلك إخلالا بإجراء أساسي مخالفا لمقتضيات الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.