الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله وحده محكمة التعقيب عدد القضية 73941 تاريخه 3 فيفري 2021 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 7/03/2019 من طرف الاستاذة ***** ***** نيابة عن ورثة المرحومة ***** ***** ***** ***** وهم زوجها ***** ***** وابناؤها منه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73941 بتاريخ 03/02/2021 : قيام الخطإ الموجب للتعويض عند ثبوت أن حق المتضرر العيني سابق على التسجيل بموجب حجة رسمية
Principe juridique
- لا يقبل ممن تضررت حقوقه العينية من تسجيل أو ترسيم ناتج عن حكم بات بالتسجيل أن يرجع على العقار أو ينازع في الحق العيني، وإنما يقتصر حقه على رفع دعوى شخصية في غرم الضرر ضد المستفيد من التسجيل متى ثبت الخطإ.
- بعد تنقيح الفصل 337 من م ح ع بموجب القانون عدد 10 لسنة 1995 لم يعد عبء الإثبات منصبا على التغرير، وإنما يكفي قيام الخطإ المفضي إلى حرمان المتضرر من حقه العيني حتى يثبت موجب التعويض.
- إذا ثبت بحجة رسمية أن للمتضرر حقا عينيا سابقا على التسجيل وأن هذا الحق ينطبق على العقار موضوع الترسيم، فإن ذلك يكفي لإثبات الخطإ في التسجيل ويغني المحكمة عن إجراء أعمال استقرائية أخرى لإثباته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.