الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عــــ35339ـــدد القرار تاريخه: 02/03/2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 6/7/2021 تحت عدد 797 من طرف المحامي الأستاذ ***** ***** ***** في حــق: ***** ***** ***** القاطن ب***** ***** ***** ***** ***** محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35339 بتاريخ 02/03/2022 : بطلان الحكم إذا وُجّه القيام ضد الوكيل بصفته الشخصية رغم ثبوت تصرفه لفائدة الأصيل
Principe juridique
- تعدّ الصفة شرطا أساسيا لقبول التخاصم، وتتحقق بالنسبة للمدعى عليه بكونه الطرف الموجه عليه الحق في الدعوى، ويتعين على المحكمة التثبت من صفة طرفي النزاع قبل الفصل في الأصل.
- إذا ثبت من أوراق الملف أن المطلوب يتصرف بموجب وكالة لفائدة المالكة الأصلية، فإن توجيه القيام ضده بصفته الشخصية دون التنصيص على صفته كوكيل ودون إدخال الأصيل عند الاقتضاء يجعل الحكم مخالفا للقانون.
- دعوى كف الشغب ترمي إلى حماية الانتفاع بالعقار المسجل وتقوم على وجود حق عيني مرسم وثبوت النيل منه، ولا يستقيم تقدير الشغب بين المالكين على الشياع إلا بالتحقق من المنابات المرسمة واحترام تنصيصات الرسم العقاري عند نسبة التجاوز.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.