الجمهوريـة التونسيـة الحمد لله محكمـة الاستئناف ب***** عـــــــــدد القضية : 64457 تاريـخ الحكـم: 13/11/2018 قــــــرار استئنافــــــي مدني أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف ب***** المنتصبة للقضاء في المادة المدنية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 13/11/2018 برئاسة السيد ***** و عضوية المستشارتين السيدتين ***** و ***** الممضين
Jurisprudence
قرار استئنافي مدني عدد 64457 بتاريخ 13/11/2018 : احتساب التعويض عن الضرر الاقتصادي على أساس ثمانين بالمائة من الخسارة الفعلية في الدخل
Principe juridique
- يُحتسب مبلغ التعويض بعنوان الضرر الاقتصادي على أساس ثمانين بالمائة من الخسارة الفعلية في الدخل الذي تقاضاه الهالك كما تمّ ضبطه بالفصل 127 من هذه المجلة، ويعدّ إغفال اعتماد هذه النسبة خطأ يوجب تعديل مقدار التعويض.
- يُطرح من التعويض المحكوم به لفائدة الورثة المبلغ المسند بعنوان راسمال عند الوفاة متى ثبت أن وفاة العون ناتجة عن مسؤولية الغير، باعتبار حلول الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية محلّ الورثة في حدود قيمة المال المسند للمنتفعين طبق الفصل الفصل 11 من الأمر عدد 308 لسنة 1993.
- يُرفض طلب التعويض عن الضرر الاقتصادي إذا لم يقع تحريره بتحديد كيفية التعويض التي ستنظر على أساسها المحكمة، باعتبار أن عدم تحرير الطلبات يحول دون رقابة المحكمة على نطاق ما يُطلب منها قضاؤه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.