ع/س الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله وحده، محكمــة التعقيــب عـ55335.2017ـدد القضيـــة تاريخـــه : 7 نوفمبر 2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 22 سبتمبر 2017 عـ792ـدد من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : *****، القاطن ب***** ***** ***** ***** محل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55335.2017 بتاريخ 07/11/2018 : صحة تأمين ثمن الشفعة متى تم على ذمة المشتري بما يحقق غاية العرض
Principe juridique
- يستوجب القيام بالشفعة بالتقاضي أن تكون الدعوى مصحوبة بما يفيد عرض كامل ثمن المبيع ومصاريف العقد على المشتري، فإن رفض تعيّن تأمين المبلغ على ذمته بصندوق الأمائن والودائع دون توقف ذلك على إذن المحكمة.
- لا يترتب بطلان إجراءات الشفعة لمجرد إنجاز التأمين لدى القباضة المالية متى ثبت أنه تم على ذمة المشتري وبما يحقق الغاية التي قصدها الفصل المنظم للتأمين وهي تمكين المشفوع عليه من استيفاء الثمن عند الاقتضاء.
- يثبت حق الشفعة للورثة باعتباره حقا يورث، فيحلّون محل مورثهم في نفس المراكز القانونية ويستمدون صفة الشريك من تاريخ ثبوتها لمورثهم لا من تاريخ الترسيم اللاحق.
- لا تمنع أسبقية ترسيم عقد شراء المشفوع عليه من ممارسة الشفعة متى كان طالب الشفعة غيرا غير متحقق لكونه مستمدا لحقوقه من مورث كانت له صفة الشريك وقت إبرام عقد البيع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.