Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54678.2017 بتاريخ 08/05/2018 : توقف نشاط الأصل التجاري لا ينهض سببا خطيرا وشرعيا لرفض تجديد التسويغ ما لم يمس الالتزامات التعاقدية

J P 54678.2017/20188 mai 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يقوم استثناء رفض تجديد التسويغ دون منحة على معنى الفصل 8 من قانون الكراء التجاري إلا إذا كان السبب المنسوب للمتسوغ خطيرا وشرعيا ومنسوبا إليه على وجه يبرر إنهاء العلاقة الكرائية في إطار الاستثناء دون التوسع في مفهومه.
  2. تسمية المؤتمن العدلي ترفع يد الشركاء عن إدارة المشترك وتجعله المسؤول عن أعمال التسيير والاستغلال تحت رقابة قاضي الائتمان، فلا ينسب توقف النشاط خلال مدة الائتمان إلى المالك إلا إذا ثبت تقصيره بحجج موضوعية من قبيل تقارير المؤتمن العدلي.
  3. توقف نشاط الأصل التجاري بالمكرى، ولو ترتب عنه فقدان الحرفاء، لا يعد في ذاته سببا خطيرا وشرعيا لفسخ عقد الكراء متى لم يثبت أنه أثر على الالتزامات التعاقدية الجوهرية وخاصة الوفاء بمعينات الكراء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.