الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ24476/2020ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 16/10/2020 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 30/6/2020 تحت عـ6801ـدد من الاستاذة ***** ***** المحامية لدى التعقيب نيابة عن: شركة ***** ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها ب***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24476/2020 بتاريخ 16/10/2020 : لا يترتب عن الخطإ المادي في تسمية المطلوب سقوط الصفة متى ثبتت الهوية الحقيقية من عريضة الدعوى
Principe juridique
- تقدير الصفة في الطعن لا يُستخلص من مجرد ما ورد بديباجة الحكم بخصوص هوية الأطراف، وإنما يتعين على محكمة الدرجة الثانية استجلاؤه من مظروفات الملف وخاصة من عريضة رفع الدعوى أمام محكمة البداية.
- لا يجوز ردّ الاستئناف شكلا بدعوى اختلاف الهوية متى كان الاختلاف ناشئا عن خطإ مادي في تسمية الطرف، وكانت الهوية الصحيحة ثابتة من وثائق الملف بما يفيد وحدة الخصومة.
- إذا تبين لمحكمة الاستئناف وجود خطإ مادي في بيان هوية الطرف بالحكم الابتدائي، تعين عليها تمحيص ذلك وتصحيحه عند بتّها في أصل النزاع، ولا يسوغ لها اتخاذه أساسا لانتفاء الصفة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.