الجمهــــوريــة التونسيــة الحمــد لله وزارة العـدل محكـمــــة التعقيــب عدد 80666 القضية جلسة: 23 سبتمبر2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 3/1/2025 تحت عدد 1895 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ورثة ***** بن ***** ***** وهم: زوجته ***** بنت
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80666 بتاريخ 23/09/2025 : انتفاء صفة الشريك المشاع يمنع القيام بالشفعة
Principe juridique
- يشترط لممارسة الشفعة توافر صفة الشريك على معنى الملكية المشاعة في عقار مشترك، بحيث يكون الشيوع والاشتراك في الملكية شرطا موضوعيا لازما لقبول دعوى الشفعة وصحة إجراءاتها.
- لا تُستمد صفة الشريك في الشفعة من مجرد اتحاد سند الملكية إذا كان التفويت قد انصب على كامل الحصة أو كامل القطعة محل الادعاء، لأن انتقال الملكية على وجه الانفراد ينهي الشيوع ويُسقط شرط الشفعة.
- يتعين على المحكمة التثبت من اجتماع الشروط الموضوعية للشفعة قبل الشروط الشكلية والإجرائية، ولا تقضي بصحة الشفعة إلا إذا ثبت قيام الشيوع وقت التصرف محل الشفعة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.