الجمهوريــة التونسيــة الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ66354ــدد القضيـــة تاريخ القرار: 02/03/2020 قرار تعقيبي مدني أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** بتاريخ 31/07/2018 نيابة عن : شركة التأمين ***** ***** في شخص ممثلها القانوني، سجلها التجاري عدد 1163651997 ب مقرها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66354 بتاريخ 02/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تجاوز أجل تقديم محضر إبلاغ مذكرة الطعن
قرار تعقيبي عدد 66354 بتاريخ 02/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم محضر إبلاغ مستندات الطعن خارج الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن لكتابة المحكمة داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن نسخة من محضر إبلاغ الخصوم نظيرا من مذكرة الطعن بواسطة العدل المنفذ.
- احتساب أجل تقديم محضر الإبلاغ ينطلق من تاريخ إيداع عريضة الطعن ويؤدي انقضاء الأجل دون الإدلاء بالمحضر إلى الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
- الإدلاء بمحضر تبليغ مستندات الطعن بعد انقضاء الأجل القانوني يعد إخلالا بالواجب الإجرائي المقرر قانونا ويستوجب ترتيب جزاء السقوط دون بحث بقية الأوجه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.