الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ21509/2020ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 13/11/2020 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 28/1/2020 تحت عـ42183ـدد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ***** المعين محل مخابرته في هذه القضية بمكتب محاميه الاستاذ ***** الكائن ب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21509/2020 بتاريخ 13/11/2020 : استحقاق غرامات الطرد عند غلق المؤسسة عقابا إذا لم يثبت الاتفاق صراحة شمولها
Principe juridique
- تكييف الطبيعة القانونية لانقطاع العلاقة الشغلية مسألة أولية يتوقف عليها الفصل في استحقاق الغرامات، ويتعين أن يُبنى هذا التكييف على مستندات مادية ثابتة بالملف وتعليل قانوني يبين وجه انطباق النص المستند إليه.
- يكون الحكم فاقدا للتسبيب السليم إذا استبعد انطباق نص قانوني دون بيان السند المادي المعتمد ودون توضيح السند القانوني الذي يبرر عدم الاستحقاق، بما يحول دون مراقبة مدى سلامة إنزال حكم القانون على الوقائع.
- يترتب عن غلق المؤسسة بقرار إداري أو حكمي صادر بعنوان المعاقبة لأكثر من ثلاثة أشهر، عند ثبوت عناصره المادية، التزام رئيس المؤسسة بدفع غرامات الطرد المقررة قانونا بعد مضي الثلاثة أشهر بصرف النظر عن الأداءات التي قد تكون سُلّمت بعنوان مستحقات أخرى ما لم يثبت أنها شملت صراحة غرامات الطرد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.