الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله، محكمة التعقيب عدد القضية:33504 تاريخ الحكم:24/11/2021 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد45008 والمقدم من طرف الاستاذ ***** بتاريخ03/05/2021 نيابة عن الديوان الوطني للاسرة والعمران البشري في شخص
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33504 بتاريخ 24/11/2021 : اكتساب صفة العامل القار يترتب عن تجاوز المدة القانونية لعقود محددة المدة بما يفرض تطبيق الأحكام الآمرة لعلاقات الشغل
Principe juridique
- الأحكام الآمرة المنظمة لعلاقات الشغل بحكم طبيعتها الاجتماعية تهم النظام العام وتعلو على كل اتفاق أو نظام يمكن أن يخالفها وتبقى واجبة التطبيق متى توافرت شروطها القانونية.
- المناظرة هي الطريقة الاساسية لانتداب أعوان المؤسسات العمومية الخاضعة للنظام الاساسي العام لكنها ليست الطريقة الوحيدة متى أجاز النص الخاص انتداب أعوان لمدة معينة أو لعمل معين أو لتعويض عون قار تعويضا مؤقتا.
- تجاوز المدة القانونية لعقود الشغل محددة المدة يرتب اكتساب صفة العامل القار على معنى الفصل6-4م.ش بما يخول التمتع بالأجور والمنح المخولة للعملة القارين في إطار مبدأ المساواة بين من اكتسبوا هذه الصفة.
- لا يجوز للمؤسسة أن تتخذ من مخالفتها لإجراءات الانتداب المنصوص عليها بالنظام الاساسي سندا لاستبعاد آثار القواعد الآمرة التي تولدها علاقة الشغل عند تحقق شروط اكتساب صفة العامل القار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.