الجمهورية التونسية الحمــد لله، وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 78565 تاريخه :31/12/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 31/10/2024 تحت عدد 7407 من طرف المحامي الأستاذ ***** ***** في حق: شركة التأمين تعاونية التأمين للتعليم في شخص ممثلها القانوني ،مقرها ب***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78565 بتاريخ 31/12/2024 : استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي يثبت بكل وسيلة إثبات تعتمدها محكمة الأصل دون رقابة تعقيب ما لم يشب اجتهادها تحريف
قرار تعقيبي عدد 78565 بتاريخ 31/12/2024 : ثبوت الضرر الاقتصادي متى استند قضاة الأصل إلى بينة مقبولة كشفت مساهمة المتوفى في إعالة ذويه
Principe juridique
- تقدير قضاة الأصل للوقائع وأدلة الإثبات واستخلاص النتائج منها يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف.
- يستحق التعويض عن الضرر الاقتصادي متى ثبتت مساهمة المتوفى في الإنفاق والإعالة بموجب وسائل إثبات مقبولة استخلصتها المحكمة في نطاق سلطتها في البحث والاستقراء.
- لا يقوم سبب التعقيب المبني على تحريف الوقائع إذا كان ما انتهى إليه قضاة الأصل مؤسسا على عناصر ملفية واضحة لا لبس فيها وأدى تعليلهم إلى النتيجة المقضي بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.