Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48534.2017 بتاريخ 13/04/2018 : الإكراه الموجب لفسخ العقد لا يثبت بمجرد الادعاء بسطوة المتعاقد

قرار تعقيبي عدد 48534.2017 بتاريخ 13/04/2018 : الإكراه في العقود لا يثبت إلا بقرائن مؤيدة لا بمجرد النفوذ المجرّد

J P 48534.2017/201813 avril 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. الإكراه الموجب لفسخ العقد يتطلب أن يكون السبب الملجئ للتعاقد وأن يترتب عنه خوف من ضرر فادح أو اضطراب معنوي جسيم يقدّر بالنظر إلى سنّ المكره وجنسه ومقامه ودرجة تأثره.
  2. وجود الإكراه من عدمه من الأمور الباطنية التي تستخلصها محكمة الموضوع من القرائن، وتقديرها لوقائع الدعوى وأدلتها وترتيب الأثر القانوني عليها يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان الاستنتاج سائغا وغير متجاف مع معطيات الواقع ومقتضيات القانون.
  3. لا يكفي للاستدلال على الإكراه التمسك بمجرد الأقوال أو بالاستناد إلى نفوذ عام أو إلى مصادرة أملاك شخص لاعتبارات تشريعية عامة ما لم تُدعّم تلك الادعاءات بمؤيدات وقرائن تثبت إدخال الرهبة في نفس المتعاقد على نحو ملجئ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.