Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27536 بتاريخ 24/11/2021 : لا يشترط لقبول مطلب الغرامة على الحساب ثبوت صحة التنبيه التجاري بحكم بات

J P 27536/202124 novembre 2021

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. إن تأسيس المطلب على أحكام الفصل 19 من القانون عدد 37 لسنة 1977 لا يقتضي صدور حكم بات في صحة التنبيه التجاري، طالما لم ينص الفصل صراحة أو ضمنا على هذا الشرط ولا يجوز تحميله قيودا لم يقررها المشرّع.
  2. يفيد الفصل 19 من القانون عدد 37 لسنة 1977 أن عبء إثبات بطلان التنبيه يقع على من يدعيه، لأن الأصل في التصرفات الصحة والسلامة، ولا ينهض مجرد وجود منازعة بشأن التنبيه سببا لإيقاف النظر في الغرامة على الحساب.
  3. إن الإحالة الواردة بالفصل 19 على إجراءات الفصل 28 تجعل الاستعجال منصرفا إلى الإجراءات دون شروط القضاء الاستعجالي المنصوص عليها بالفصل 201 م مم ت، بما يعني أن تقدير الغرامة الوقتية لا يتقيد بشرطي التأكد وعدم المساس بالأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.