الجمهورية التونسية الحمــد لله، وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 69196 تاريخه: 07/01/2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 22/02/2024 تحت عدد 1321 من طرف الأستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب في حــق: ***** بنت ***** ***** بن ***** ***** بن ***** القاطنة ب***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69196 بتاريخ 07/01/2025 : لا يقبل الاعتراض إذا لم يثبت المعترض مساس الحكم بحقوقه بمؤيدات معتبرة
Principe juridique
- التكييف القانوني للدعوى الحوزية ينعقد بحسب طبيعة الاعتداء على الحيازة، فإذا كان الفعل يرمي إلى إدخال الغير في محل محوز أو تمكينه من استغلاله دون وجه حق تعيّن اعتباره شغبا موجبا لكفه لا مجرد مضرة كشف.
- لا يُحكم في الدعوى الحوزية على أساس ثبوت الحقّ الملكي أو نفيه، لأن موضوعها ينحصر في حماية الحيازة دون التعرض لأساس الملك.
- إعادة نشر القضية إثر الاعتراض لا توجب بالضرورة إعادة جميع الأعمال التحضيرية، متى رأت المحكمة أن ما تم من أبحاث واختبارات وسماع شهود كاف للبت وأن تقدير كفاية وسائل الإثبات يدخل في نطاق اجتهادها ما دام معللا تعليلا سائغا.
- لا يُقبل الطعن بالتعقيب إلا إذا تعلق بسبب يخص الطاعن شخصيا، كما أن الاعتراض يقتضي قيام مصلحة جدية ثابتة تقوم على إثبات مساس الحكم بحقوق المعترض بمؤيدات معتبرة لا بمجرد الادعاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.