الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله وحده محكمة التعقيب عدد القضية 30693 تاريخه 26 ماي 2021 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 18/2/2021 من طرف الاستاذ ***** ***** ***** نيابة عن شركة ***** ***** ***** واعادة ***** "*****" في شخص ممثلها القانوني مقرها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30693 بتاريخ 26/05/2021 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الوقائع لا تقوم إلا عند تحريفها أو ضعف التعليل أو هضم حقوق الدفاع
Principe juridique
- مناقشة المسائل الواقعية وتقدير وسائل الإثبات من إطلاقات محاكم الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا إذا بني القرار على سوء فهم للوقائع أو ضعف تعليل أو هضم لحقوق الدفاع.
- عندما تتولى محكمة الأصل إنجاز أعمال استقرائية كافية وتكليف خبير وتبني قضاءها على ما انتهى إليه الاختبار دون أن يثبت تحريف للوقائع أو قصور في التسبيب، فإن الطعن في نتائج ذلك يدخل في الجدل الواقعي غير المثار أمام محكمة القانون.
- إثبات عدم تحقق واقعة منشئة للضمان يعد من قبيل إثبات أمر سلبي، ويتحمل عبء هذا الإثبات من يتمسك به، ولا يكفي الدفع المرسل ما لم يسنده ما يدحض ما انتهت إليه وسائل التحقيق المعتمدة قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.