الجمهورية التونسية وزارة العـــدل محكمة التعقيــــــب عـــ23816ـددالقضية تاريـخ القرار:14/12/2021 قرار تعقيبي جزائي الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم وما يفيد خلاص المعاليم القانوية من طرف الأستاذة ***** ***** ***** في حق موكلها ***** ***** ***** بتاريخ 19/05/2021ضد الحق العام والقائمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23816 بتاريخ 14/12/2021 : قبول الدعوى المدنية متى ثبت ضرر مباشر ناشئ عن الجريمة المحكوم بها
قرار تعقيبي عدد 23816 بتاريخ 14/12/2021 : ثبوت الضرر المعنوي للقائم بالحق الشخصي متى ثبتت إدانة المتهم عن فعل إجرامي سبب ضررا مباشرا
Principe juridique
- لا يترتب بطلان محضر البحث لعدم احترام مقتضيات الفصل 13 مكرر م ا ج إلا عند ثبوت الإخلال بتنصيصات وجوبية أوجبها المشرع تحت طائلة البطلان، ويقع على الطاعن بيان الإجراء أو الإجراءات المخلة بها على وجه التحديد والتدقيق.
- تكون الدعوى المدنية مقبولة متى ثبت ضرر شخصي مباشر ناشئ عن الجريمة، وتظل قائمة ولو قضت محكمة الموضوع بعدم سماع الدعوى بخصوص جريمة معينة متى ثبتت إدانة المتهم عن فعل إجرامي آخر مرتبط بها سبب ضررا مباشرا للمتضرر.
- لا يقوم التناقض بين القضاء بعدم سماع الدعوى عن جريمة لعدم توفر أركانها وبين إقرار الحكم مدنيا إذا كان التعويض مؤسسا على فعل إجرامي آخر ثبتت إدانة المتهم عنه وكان هو مصدر الضرر المعنوي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.