الحمد لله، الجمهوريّة التّونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد:32469 تاريخه:13/10/2021 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرفالمكلف العام بنزاعات الدولة بتاريخ 10/3/2021 تحت عدد 752. في حق:المكلف العام بنزاعات الدولة في حق المندوبية الجهوية التنمية الفلاحية ب***** محل مخابرته بمكاتبه الكائنة ب *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32469 بتاريخ 13/10/2021 : بطلان تبليغ مستندات التعقيب عند إجرائه بغير المقر الأصلي المعين من الخصم
قرار تعقيبي عدد 32469 بتاريخ 13/10/2021 : بطلان تبليغ مستندات التعقيب عند توجيهه إلى غير المقر الأصلي المعيّن
Principe juridique
- يُستخلص من أحكام الفصل 7 من م مم ت أن المشرّع أقرّ تعدد المقر، فلا يُعتدّ بالمقر المهني إلا للمعاملات المتعلقة بالنشاط المهني بذلك المقر، ولا يُعتبر مقرّ المحامي مقرّا مختارا إلا إذا عُيّن اتفاقا أو اعتبره القانون كذلك.
- إذا عيّن الخصم مقره الأصلي بصفة صريحة ضمن أطوار التقاضي، فإن تبليغ محضر تبليغ مستندات التعقيب إلى مقرّ محاميه بدل ذلك المقر يجعل إجراءات التبليغ غير سليمة لمخالفتها أحكام الفصل 185 و7 و8 م مم ت.
- تُثار المسقطات وجوبا من تلقاء المحكمة عملا بأحكام الفصل 13 من م مم ت، ويترتب عن عدم سلامة تبليغ مستندات التعقيب رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.