ر/ ر الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب * عـ47130.2017دد القضيـــة تاريخـــه :02/03/2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 27/01/2017 تحت عدد 2530 من الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب . نـيـابـة عـن : ***** ***** *****. ضدّ : ***** ***** *****، نائبه الأستاذ ***** *****. طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47130.2017 بتاريخ 02/03/2018 : استحقاق غرامة الضرر عند رفض تجديد التسويغ بعد إعادة التشييد رغم إعلام المتسوغ برغبته في الرجوع
قرار تعقيبي عدد 47130.2017 بتاريخ 02/03/2018 : استحقاق غرم الضرر لخرق حق الأولوية في تجديد تسويغ المحل التجاري
Principe juridique
- يترتب عن عدم امتثال المالك للإجراءات التي يفرضها الفصل 10 من القانون عدد 37 لسنة 1977 في إعادة تسويغ المحل بعد انتهاء أشغال إعادة التشييد التزامه بدفع غرم الضرر للمتسوغ الذي عبّر عن رغبته في الرجوع.
- يتمثل الضرر القابل للتعويض عند رفض تجديد التسويغ بعد انتهاء الأشغال في منحة الحرمان باعتبارها تعويضا عن فقدان الحق النهائي في الرجوع إلى المكرى وزوال الملك التجاري.
- لا يجوز الخلط بين منحة المغادرة المقررة عن الحرمان الوقتي من التصرف في المكرى أثناء الأشغال وبين غرم الضرر الناتج عن رفض تجديد التسويغ الذي يوجب تعويضا يعادل قيمة الأصل التجاري.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.