الجمهوريــة التونسيـة محكمة التعقيب قضية جزائية عدد: 22434 تاريخ الحكم : 31 جانفي 2022 الحمــد الله وحـده، قـــرار تــعقــيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل المتهم ***** ***** بتاريخ 06/04/2021 ضد الحق العام طعنا في القرار الاستئنافي الصادر عن المحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 26/03/2021
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22434 بتاريخ 31/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني بعد استدعاء الطاعن لتسلم نسخة الحكم
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده.
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم تخلف عن تقديم مستندات التعقيب طبق ما يفرضه القانون.
- يمثل عدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني بعد استدعاء الطاعن لإتمام إجراءات التعقيب إخلالا بإجراء أساسي يترتب عنه رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.