Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22215/2020 بتاريخ 20/11/2020 : سقوط المطالبة بفارق منحة الراحة السنوية بمضي سنة من تاريخ استحقاقها

J P 22215/2020/202020 novembre 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يُعدّ النزاع نزاع شغل جماعي إذا انصبّ جوهر الخلاف على تأويل أو تطبيق قاعدة قانونية أو ترتيبية أو تعاقدية بصفتها قاعدة عامة تمسّ مصلحة مشتركة ومتحدة لفئة من الأجراء بحيث يكون المقصد من الطلب حماية تلك المصلحة المشتركة لا مجرد تحصيل مستحقات فردية مترتبة عن تنفيذ عقد شغل فردي.
  2. إذا كان موضوع الدعوى يهدف إلى تحصيل مستحقات شغلية لشخص الأجير في إطار تنفيذ عقد الشغل، فإن النزاع يظلّ فرديا ويختصّ بنظره قاضي الشغل ولو تزامن القيام به مع دعاوى مماثلة من أجراء آخرين.
  3. عند إلغاء الأمر المؤرخ في 4/8/1936 بموجب القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، لا يصحّ التمسك بالقرار المؤرخ في 15/11/1937 المتخذ تطبيقا لذلك الأمر لتحديد مدة العمل، وتُطبّق في المقابل أحكام مجلة الشغل والاتفاقية القطاعية المشتركة متى نصّت على انطباقها على جميع العملة دون تمييز.
  4. يسقط القيام بمطالبة دفع منحة الراحة السنوية أو الفارق فيها بمرور عام واحد من تاريخ استحقاق تلك المنحة، ويتعيّن حصر المطالبة في حدود السنة الأخيرة متى تمسك به الخصم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.